أحكام المال الحرام وضوابطه عند الشافعية
DOI:
https://doi.org/10.37397/almajaalis.v10i1.215Keywords:
أحكام - المال الحرام؛ ضوابط؛ الشافعية؛ انتفاع المال الحرامAbstract
إن المال من الضروريات التي لا تستقيم مصالح الإنسان إلا بها، ونظراً في واقع حياة الناس اليوم، في معاملاتهم المالية المعاصرة فيما بينهم، وطرقهم في الحصول والتكسب على المال، بعضهم لا يبالون أهي بطريقة صحيحة أم بطريقة محرمة، حتى أصبحت أموالهم كلها محرمة، أو مختلطة بين الحلال والحرام، فلذلك، يرى الباحث أنه في غاية الأهمية وحاجة ماسة في بيان أحكام الانتفاع بهذه الأموال وضوابطه خاصة إذا كانت جميع الأموال كلها محرمة في الفقه الإسلامي. وهذا البحث هو البحث المكتبي الوصفي التحليلي يعتمد على المذهب الشافعي لأن أغلب شعب بلدنا إندونيسيا ينتسبون إلى هذا المذهب. ومن أهم النتائج بعد البحث والاطلاع: أن المال الحرام لذاته لا يجوز بيعه مطلقا، وقد يجوز الانتفاع به في بعض الأعيان في شيء عند الشافعية، وأما المال المحرم لذاته الذي لا منفعة فيه مطلقا إلا في حالة الضرورة فيشرع لمالكه أن يتلفه. والمال الحرام لكسبه إن كان مالكه معروفا وتمكن من رد المال إليه أو إلى وكيله أو وارثه فيجب الرد إليه، وإن كان صاحب المال مجهولا ولم يتمكن من رده إليه فليتصدق به إلى الفقراء أو إلى مصالح المسلمين. ومن بيده هذا المال الحرام يجوز له أن ينفق على نفسه وأهله وعياله من ماله الحرام بقدر كفايتهم إن كان فقيرا محتاجا ولا يجد غيره من ماله الحلال.
الكلمات الرئيسية: أحكام - المال الحرام؛ ضوابط؛ الشافعية؛ انتفاع المال الحرام